السيد محمد حسن الترحيني العاملي
201
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
بل مسماها فما زاد بحيث لا يخرج بها عن كونه مصلّيا . ( ويستحبّ التثليث في الذكر ) الأكبر ( 1 ) ( فصاعدا ) إلى ما لا يبلغ السأم ، فقد عدّ على الصادق عليه السّلام ستون تسبيحة كبرى ( 2 ) إلا أن يكون إماما فلا يزيد على الثلاث إلا مع حبّ المأمومين الإطالة ( 3 ) . وفي كون الواجب مع الزيادة على مرّة الجميع ، أو الأولى ( 4 ) ما مرّ في تسبيح الأخيرتين . وأن يكون العدد ( وترا ) ( 5 ) خمسا ، أو سبعا ( 6 ) ، أو ما زاد منه ( 7 ) ، وعدّ
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب الركوع حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب الركوع حديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 31 - من أبواب الوضوء حديث 2 . ( 4 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب الركوع حديث 2 .